• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: رفض المعونة لدعوى باطلة أو غير محققة

يرفض طلب المعونة القضائية ـ مهما كانت حالة المستعين المالية ـ إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها. أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهرة إلا أنه سبيل إلى تحقيقه.

نص المادة

يرفض طلب المعونة القضائية ـ مهما كانت حالة المستعين المالية ـ إذا كانت دعواه ظاهراً بطلانها. أو كان ما يدعيه حقاً في ظاهرة إلا أنه سبيل إلى تحقيقه.