• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: شروط استفادة الأجانب من المعونة القضائية

يمنح المعونة القضائية كل شخص له مصلحة في الدعوى سواء كان مدعياً عليه متدخلاً أو معترضاً اعتراض الغير. وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي (حكمي) عدا الإدارات العامة والمصالح العامة والشركات ذوات الشكل التجاري. وللأجانب أن يستفيدوا من هذه المعونة على شرط مبدأ (المقابلة بالمثل) مقابلة قانونية.

نص المادة

يمنح المعونة القضائية كل شخص له مصلحة في الدعوى سواء كان مدعياً عليه متدخلاً أو معترضاً اعتراض الغير. وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي (حكمي) عدا الإدارات العامة والمصالح العامة والشركات ذوات الشكل التجاري. وللأجانب أن يستفيدوا من هذه المعونة على شرط مبدأ (المقابلة بالمثل) مقابلة قانونية.