• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: شمولية المعونة القضائية لجميع المحاكم

تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية السورية من شرعية مذهبية ودينية ونظامية: مدنية أو تجارية أو جزائية. وتشمل هذه المعونة سائر المعاملات والقضايا التنفيذية عدا الحبس.

نص المادة

تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية السورية من شرعية مذهبية ودينية ونظامية: مدنية أو تجارية أو جزائية. وتشمل هذه المعونة سائر المعاملات والقضايا التنفيذية عدا الحبس.