تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية السورية من شرعية مذهبية ودينية ونظامية: مدنية أو تجارية أو جزائية. وتشمل هذه المعونة سائر المعاملات والقضايا التنفيذية عدا الحبس.
تمنح هذه المعونة القضائية لدى جميع المحاكم في الجمهورية السورية من شرعية مذهبية ودينية ونظامية: مدنية أو تجارية أو جزائية. وتشمل هذه المعونة سائر المعاملات والقضايا التنفيذية عدا الحبس.