• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تعيين وتجديد رؤساء وأعضاء اللجان

يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.

نص المادة

يعين رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها في بدء كل سنة ويجوز أن تجدد لهم مدتهم. ولا تكون المذاكرة صحيحة إلا إذا اجتمعت اللجنة القضائية بكاملها. وقراراتها تصدر بالاقتراع السري.