• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تقديم طلب المعونة القضائية وإرفاق الوثائق

يقدم طلب المعونة القضائية بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة وإما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها. تذكر في العريضة بصورة واضحة مدعيات المستعين وتعدد وسائله لإثباتها وترفق بالوثائق المشار إليها في...

نص المادة

يقدم طلب المعونة القضائية بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة وإما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها. تذكر في العريضة بصورة واضحة مدعيات المستعين وتعدد وسائله لإثباتها وترفق بالوثائق المشار إليها في المادة السابعة.