يقدم طلب المعونة القضائية بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة وإما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها. تذكر في العريضة بصورة واضحة مدعيات المستعين وتعدد وسائله لإثباتها وترفق بالوثائق المشار إليها في...
يقدم طلب المعونة القضائية بعريضة تكتب ثلاث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل الحق العام لدى محكمة المستدعي إما مباشرة إذا كان يقيم في مركز المحكمة وإما بواسطة أكبر مأمور إداري في المنطقة التي يقيم فيها. تذكر في العريضة بصورة واضحة مدعيات المستعين وتعدد وسائله لإثباتها وترفق بالوثائق المشار إليها في المادة السابعة.