تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.
تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.