• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: قرارات اللجنة واستئناف ممثل الحق العام

تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.

نص المادة

تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوسائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها من غير بيان الأسباب في الحالة الأولى. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة إلا استئناف ممثل الحق العام.