• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إلغاء المعونة القضائية في حالة الخطأ

إذا ظهر للجنة ـ التي منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاء رجعياً على أن لا يؤثر ذلك في العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة.

نص المادة

إذا ظهر للجنة ـ التي منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاء رجعياً على أن لا يؤثر ذلك في العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة.