إذا ظهر للجنة ـ التي منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاء رجعياً على أن لا يؤثر ذلك في العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة.
إذا ظهر للجنة ـ التي منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بني على سبب غير صحيح أو أن المعان أصبح في حالة يستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغي هذه المعونة في كل دور من أدوار المحاكمة إلغاء رجعياً على أن لا يؤثر ذلك في العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة.