• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: استمرار المعونة عند إحالة القضية

إذا قررت المحكمة التي منحت لديها المعونة القضائية أن لا صلاحية لها وأحيلت القضية بناء على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع والدرجة فتبقى هذه المعونة القضائية مرعية لدى هذه المحكمة الأخيرة.

نص المادة

إذا قررت المحكمة التي منحت لديها المعونة القضائية أن لا صلاحية لها وأحيلت القضية بناء على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع والدرجة فتبقى هذه المعونة القضائية مرعية لدى هذه المحكمة الأخيرة.