• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: شطب اسم المتمرن من الجدول وأسباب ذلك

أ. يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 1. لعدم إتمام شروط التمرين. 2. إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب. يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً م...

نص المادة

أ. يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية: 1. لعدم إتمام شروط التمرين. 2. إذا لم يطلب المتمرن قيده محامياً أستاذاً ومضى ثلاث سنوات على قيده متمرناً ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب. يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متمرناً ويفقد كل الحقوق السابقة لهذا الطلب.