• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: تكوين ومدة ولاية المؤتمر العام للنقابة

أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 2. أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

نص المادة

أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 2. أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.