أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 2. أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.
أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى هيئة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة السابقة الذي انتهت ولايته. 2. أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع. 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.