• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: صلاحيات رئيس الفرع ومهامه

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 2. يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 3. يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 4. ي...

نص المادة

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 2. يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها. 3. يمنح المعذرة لمحامي الفرع. 4. يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائياً أو المتهمين أو الأحداث. 5. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.