• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: مصادر واردات النقابة

تتألف واردات النقابة من: 1- رسم القيد. 2- الرسم السنوي. 3- الرسوم القانونية الأخرى. 4- ريع الأموال والعقارات. 5- الإعانات والهبات. 6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

نص المادة

تتألف واردات النقابة من: 1- رسم القيد. 2- الرسم السنوي. 3- الرسوم القانونية الأخرى. 4- ريع الأموال والعقارات. 5- الإعانات والهبات. 6- جميع الموارد الأخرى المشروعة.