• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: تحديد واستيفاء رسوم النقابة

أ. تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. ب. لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.

نص المادة

أ. تحدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق الأنظمة النافذة في النقابة. ب. لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.