• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 94: تنفيذ قرارات مجلس التأديب

أ. تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. ب. تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. ج. تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.

نص المادة

أ. تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة العامة. ب. تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة. ج. تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.