• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 95: تحديد موعد انتخابات مجالس الفروع

أ. يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين. ب. يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.

نص المادة

أ. يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين. ب. يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.