• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 101: تشكيل لجنة الطعون بقرار من وزير العدل

أ. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: · قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا · قاضيان بمرتبة مستشار عضوين · عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين ب. تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفو...

نص المادة

أ. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: · قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا · قاضيان بمرتبة مستشار عضوين · عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين ب. تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. ج. مقر اللجنة: نقابة المحامين