• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: الطعن في قرارات المؤتمر العام

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 1- وزير العدل. 2- النقيب بناء على قرا...

نص المادة

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 1- وزير العدل. 2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.