المجلس الأعلى لمحو الأمية هو المجلس المشكل بموجب المادة 9، والأمي هو من تجاوز الثامنة ولا يعرف القراءة والكتابة بالعربية والعمليات الحسابية الأربع كتابة وغير منتسب إلى مدرسة.
يقصد بكل من التعبيرين التاليين الواردين في هذا القانون المفهوم المبين إزاءهما : المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمحو الأمية المشكل بموجب المادة / 9 / من هذا القانون . الأمي : المواطن الذي تجاوز عمره الثامنة ولا يعرف القراءة والكتابة باللغة العربية ، وإجراء العمليات الحسابية الأربع كتابة ، وغير منتسب إلى إحدى المدارس التعليمية .