تلتزم جميع الجهات الرسمية والشعبية والخاصة ومختلف النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون بأحكام محو الأمية وفق هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية.
تلتزم بمحو الأمية جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والخاصة وجميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون ، وذلك وفق أحكام هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية .