• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: التزام شامل بمحو الأمية

تلتزم جميع الجهات الرسمية والشعبية والخاصة ومختلف النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون بأحكام محو الأمية وفق هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية.

نص المادة

تلتزم بمحو الأمية جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية والخاصة وجميع النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات والأندية وأصحاب الأعمال والمتعلمون ، وذلك وفق أحكام هذا القانون وقرارات المجلس الأعلى لمحو الأمية .