• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: التعليم الإلزامي للأطفال

تلتزم وزارة التربية بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام بدءاً من تاريخ نفاذ القانون كل سنة.

نص المادة

تلتزم وزارة التربية ، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام ، كل سنة .