تلتزم وزارة التربية بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام بدءاً من تاريخ نفاذ القانون كل سنة.
تلتزم وزارة التربية ، بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون بتطبيق التعليم الإلزامي على جميع الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام ، كل سنة .