• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تعليم المجندين الأميين

تلتزم وزارة الدفاع بتعليم الأميين من المدعوين إلى خدمة العلم قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية.

نص المادة

تلتزم وزارة الدفاع بتعليم الأميين من المدعوين إلى خدمة العلم قبل انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية .