تُنجز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية خلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
مدة إنجاز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية هي ( 6 ) سنوات على الأكثر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون .