• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: مدة خطة محو الأمية

تُنجز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية خلال مدة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ نفاذ القانون.

نص المادة

مدة إنجاز مهمة محو الأمية في الجمهورية العربية السورية هي ( 6 ) سنوات على الأكثر بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون .