يلتزم الأمي خلال المدة المحددة في المادة السابقة بالالتحاق بالدورات المخصصة لمحو أميته وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
كل أمي ملزم خلال المدة المذكورة في المادة السابقة بالعمل على التحرير من أميته باتباع الدورات التي تفتتح لهذه الغاية وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.