يلتزم كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره بالإسهام في عملية محو الأمية وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.
كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره ملزم بالإسهام في عملية محو الأمية ، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .