• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: إسهام المتعلمين في التعليم

يلتزم كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره بالإسهام في عملية محو الأمية وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى.

نص المادة

كل متعلم تجاوز الثامنة عشرة من عمره ملزم بالإسهام في عملية محو الأمية ، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى .