• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: لجان مكافحة الأمية في المحافظات

تتولى لجنة المحافظات مكافحة الأمية في المحافظة برئاسة المحافظ، ويشكّل المحافظ لجاناً فرعية لهذه الغاية.

نص المادة

تتولى مهمة مكافحة الأمية في المحافظات لجنة يشكلها المجلس الأعلى برئاسة المحافظ ، ويقوم المحافظ بتشكيل لجان فرعية في محافظته لهذه الغاية .