تتولى لجنة المحافظات مكافحة الأمية في المحافظة برئاسة المحافظ، ويشكّل المحافظ لجاناً فرعية لهذه الغاية.
تتولى مهمة مكافحة الأمية في المحافظات لجنة يشكلها المجلس الأعلى برئاسة المحافظ ، ويقوم المحافظ بتشكيل لجان فرعية في محافظته لهذه الغاية .