• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: مهام وزارة الثقافة لمحو الأمية

تلتزم وزارة الثقافة بإعداد مواد ومواصفات وبحوث وتدريبات تخدم تنفيذ خطة محو الأمية.

نص المادة

بالإضافة إلى المهام التي حددها القانون لوزارة الثقافة والإرشاد القومي في نطاق محو الأمية ، وإلى ما يحدده المجلس الأعلى ، تتولى الوزارة المذكورة المهام التالية : -         إعداد الكتب والنشرات والدوريات الخاصة بمحو الأمية وكذلك كتب ونشرات المتابعة ، وطبعها وتوزيعها . -         إعداد مواصفات وسائل تعليم الأميين . -         إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لمحو الأمية مما يفيد في تنفيذ الخطة . -         إعداد دورات لتدريب المكلفين بتعليم الأميين تنفيذ المقررات المجلس الأعلى .