• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: صندوق خاص لتمويل محو الأمية

ينشأ صندوق خاص لتمويل محو الأمية يرتبط بالمجلس الأعلى وتعفى أمواله من الضريبة أو الرسم عند القبض أو الصرف.

نص المادة

ينشأ صندوق خاص لتمويل عمليات محو الأمية ، يرتبط بالمجلس الأعلى ، ويودع فيه ما يرد إليه من مخصصات رسمية أو دولية ، ومن إعانات وهبات يقبلها المجلس الأعلى ويتم الإيداع فيه والإنفاق وفق قواعد خاصة ونظام مالي ومحاسبي خاص يضعه المجلس الأعلى . وتعفى أموال هذا الصندوق عند قبضها أو صرفها إلى المستحقين من أية ضريبة أو رسم .