• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: استعمال المرافق ووسائل الإعلام للتوعية

يجوز للمجلس الأعلى أن يستفيد مجاناً من الأماكن الرسمية والدينية ووسائل الإعلام الرسمية لأغراض تعليم الأميين والتوعية للتحرر من الأمية.

نص المادة

للمجلس الأعلى أن يستفيد مجاناً وتبعاً لمقتضيات المصلحة من : 1.   جميع الأماكن الرسمية والدينية والأماكن العائدة للمنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي ، وذلك للإفادة منها في تعليم الأميين . 2.      جميع وسائل الإعلام الرسمية بقصد التوعية والدعوة للتحرر من الأمية .