يجوز للمجلس الأعلى أن يستفيد مجاناً من الأماكن الرسمية والدينية ووسائل الإعلام الرسمية لأغراض تعليم الأميين والتوعية للتحرر من الأمية.
للمجلس الأعلى أن يستفيد مجاناً وتبعاً لمقتضيات المصلحة من : 1. جميع الأماكن الرسمية والدينية والأماكن العائدة للمنظمات الشعبية والجمعيات والنوادي ، وذلك للإفادة منها في تعليم الأميين . 2. جميع وسائل الإعلام الرسمية بقصد التوعية والدعوة للتحرر من الأمية .