• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: اشتراط شهادة محو الأمية للترفيع

لا يجوز ترفيع أي مواطن أمي لم يتجاوز الخامسة والأربعين بعد انتهاء المدة المحددة في المادة 5 ما لم يحصل على المصدقة المشعرة بمحو الأمية.

نص المادة

بعد انتهاء المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون . لا يجوز ترفيع أي مواطن أمي لم يتجاوز الـ ( 45 ) سنة في أية جهة رسمية أو في القطاع العام والمشترك أو في الهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية وجميع النقابات والاتحادات والجمعيات والأندية ما لم يحصل على المصدقة المشعرة بمحو الأمية .