• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: ندب العاملين لمهمة محو الأمية

يجوز للمجلس الأعلى أن يندب أي موظف أو مستخدم أو عامل في الدولة أو في جهات القطاع العام للعمل في محو الأمية دون أي تعويض إضافي، مع استمرار صرف راتبه وتعويضاته السابقة من جهة عمله.

نص المادة

خلافاً لكل نص نافذ : يجوز للمجلس الأعلى أن يندب – ودون أي تعويض إضافي عن هذا الندب – أياً من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين في الدولة أو في جهات القطاع العام ، للعمل في محو الأمية ، في أية منطقة كانت ، وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس ، وعند ذلك يعتبر هذا المنتدب متفرغاً لهذا العمل ، ويستمر على تقاضي راتبه وتعويضاته السابقة من الجهة التي كان يعمل فيها قبل ندبه ، طيلة فترة غيابه بذلك العمل .