• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: جزاءات المتخلفين عن المساهمة

يوقف ترفيع المتخلف من العاملين في الدولة أو القطاع العام، أو تؤخر شهادة الطالب الثانوي أو الجامعي، إذا تخلف عن المساهمة في محو الأمية دون عذر مقبول.

نص المادة

كل من يدعي من الفئات التالية ، للمساهمة في مهمة محو الأمية ويتخلف عن ذلك دون عذر مقبول تتخذ بحقه الإجراءات التالية : -    إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام يوقف ترفيعه إلى أن يقوم بالتزاماته وفق أحكام هذا القانون ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المسلكية بحقه . -    إذا كان من طلال الدراسة الثانوية أو الجامعية يؤخر منحه الشهادة أو يؤخر قبوله في فحوص نهاية السنة . ويتم ذلك وفق القواعد التي يقرها المجلس الأعلى .