يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من خطة محو الأمية أو يعرقل تنفيذها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ ما يخصه من خطة محو الأمية أو يعرقل هذا التنفيذ .