• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: غرامة على التخلف عن محو الأمية

يعاقب بغرامة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة، بشرط ألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين من عمره.

نص المادة

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون شريطة أن لا يكون قد تجاوز حين ذلك الخامسة والأربعين من عمره .