يعاقب بغرامة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة، بشرط ألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين من عمره.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة كل من يتخلف عن التحرر من الأمية في نهاية المدة المحددة في المادة / 5 / من هذا القانون شريطة أن لا يكون قد تجاوز حين ذلك الخامسة والأربعين من عمره .