يعاقب كل متعلم يتخلف للمرة الثانية دون عذر مقبول عن الدعوة للمساهمة في محو الأمية، إلا إذا دفع خمسمائة ليرة إلى صندوق محو الأمية.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة كل متعلم يتخلف للمرة الثانية ، دون عذر مقبول ، عن الدعوة التي توجه إليه للمساهمة في محو الأمية ، ويعفى من هذه العقوبة المتعلم المتخلف الذي يقوم بدفع مبلغ خمسمائة ليرة إلى صندوق محو الأمية المذكور في المادة / 13 / من هذا القانون .