للمجلس الأعلى أن يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
للمجلس الأعلى أن يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .