• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها وجودة منتجاتها

يهدف هذا القانون إلى: 1- تنمية الثروة الحيوانية. 2- وضع الأسس التنظيمية والفنية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والأنشطة المتعلقة بها. 3- التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، والحفاظ على الأصول الوراثية المحلية وتنميتها. 4- تطوير وتحسين المنتجات الحيوانية والمواد العلفية، وضمان جودتها وسلامتها الص...

نص المادة

يهدف هذا القانون إلى: 1- تنمية الثروة الحيوانية. 2- وضع الأسس التنظيمية والفنية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها والأنشطة المتعلقة بها. 3- التحسين الوراثي للثروة الحيوانية، والحفاظ على الأصول الوراثية المحلية وتنميتها. 4- تطوير وتحسين المنتجات الحيوانية والمواد العلفية، وضمان جودتها وسلامتها الصحية. 5- حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية والمشتركة. 6- المساهمة في ترسيخ المفاهيم البيئية ومبادئ الرفق بالحيوان. 7- المساهمة في حماية الصحة العامة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الحيوان ومنتجاته بالتعاون مع الجهات المعنية . الفصل الثالث التربية والإنتاج