تمنح الوزارة التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للوحدات الإدارية لأنواع المنشآت كافة.
تمنح الوزارة التراخيص الفنية لإقامة منشآت تربية الحيوان وملحقاتها خارج حدود المخططات التنظيمية ومناطق الحماية ومناطق التوسع العمراني للوحدات الإدارية لأنواع المنشآت كافة.