• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: ضوابط إغلاق المنشآت واستيراد وتصدير الحيوانات

تحدد بقرار من الوزير: 1- حالات إغلاق منشآت تربية الحيوان وإعادة فتحها وإلغاء الموافقة المبدئية والرخصة النهائية. 2- شروط إدخال واستيراد وتصدير الحيوانات بمختلف أنواعها وعروقها . 3- شروط استيراد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق الدواجن المعتمدة ومنتجاتها و تجهيزاتها ومستلزماتها المختلفة...

نص المادة

تحدد بقرار من الوزير: 1- حالات إغلاق منشآت تربية الحيوان وإعادة فتحها وإلغاء الموافقة المبدئية والرخصة النهائية. 2- شروط إدخال واستيراد وتصدير الحيوانات بمختلف أنواعها وعروقها . 3- شروط استيراد وتصدير بيض التفريخ والصيصان والطيور من عروق الدواجن المعتمدة ومنتجاتها و تجهيزاتها ومستلزماتها المختلفة. الفصل الرابع التحسين الوراثي