• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: تنظيم التحسين الوراثي وتوثيق القطعان

تعمل الوزارة على: 1- تعريف، وتسجيل، وترقيم قطعان الثروة الحيوانية، وتوصيف الأصول الوراثية الحيوانية المحلية مع متابعة تحسينها وتنميتها المستدامة انسجاماً مع الواقع المحلي، وبما يتوافق مع النظم الدولية. 2- التحسين الوراثي للحيوانات وإكثارها. 3- إقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات الخاصة بالحيوانا...

نص المادة

تعمل الوزارة على: 1- تعريف، وتسجيل، وترقيم قطعان الثروة الحيوانية، وتوصيف الأصول الوراثية الحيوانية المحلية مع متابعة تحسينها وتنميتها المستدامة انسجاماً مع الواقع المحلي، وبما يتوافق مع النظم الدولية. 2- التحسين الوراثي للحيوانات وإكثارها. 3- إقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات الخاصة بالحيوانات. 4- استيراد وإنتاج السائل المنوي المجمّد العادي والمجنّس والأجنّة المجمّدة للحيوانات والسائل الآزوتي اللازم لحفظهما وتأمين مستلزماتها. 5- تنفيذ أعمال التلقيح الاصطناعي، ونقل الأجنّة، وتأمين مستلزماتها. 6- إنشاء وحدات لحفظ الأصول الوراثية للحيوانات. الفصل الخامس الأعلاف