• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تنظيم استيراد وتصنيع ومراقبة الأعلاف

تنظم بقرار من الوزير الحالات الآتية: 1- استيراد وتصدير الأعلاف والإضافات العلفية. 2- الموافقة الفنية لتصنيع الأعلاف والإضافات العلفية بقصد التجارة والتداول. 3- مراقبة المواد والإضافات العلفية المحلية والمستوردة. 4- إقامة معامل صناعة الأعلاف ومراقبة جودة منتجاتها. 5- إقامة المخابر المعتمدة وطرق...

نص المادة

تنظم بقرار من الوزير الحالات الآتية: 1- استيراد وتصدير الأعلاف والإضافات العلفية. 2- الموافقة الفنية لتصنيع الأعلاف والإضافات العلفية بقصد التجارة والتداول. 3- مراقبة المواد والإضافات العلفية المحلية والمستوردة. 4- إقامة معامل صناعة الأعلاف ومراقبة جودة منتجاتها. 5- إقامة المخابر المعتمدة وطرق ونوع الاختبارات لعينات العلف الخام، والخلطات العلفية، والإضافات العلفية المنتجة محلياً أو المستوردة. 6- تحديد المواد الضارة الممنوع استخدامها في تغذية الحيوانات. 7- تسوية أوضاع معامل الأعلاف القائمة قبل صدور هذا القانون. الفصل السادس شروط ذبح الحيوانات وتصنيع وتسويق منتجاتها