• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: اشتراطات ذبح الحيوانات وتصنيع منتجاتها

تحدد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات، وإقامة المنشآت الآتية بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية : 1- مسالخ الحيوانات. 2- منشآت تصنيع، وتحويل، وخزن اللحوم والأحشاء. 3- منشآت تصنيع الحليب ومشتقاته. 4- الأسواق والأماكن المعتمدة لبيع الحيوانات. الفصل السابع الأمراض الحيوانية والتدابير...

نص المادة

تحدد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات، وإقامة المنشآت الآتية بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية : 1- مسالخ الحيوانات. 2- منشآت تصنيع، وتحويل، وخزن اللحوم والأحشاء. 3- منشآت تصنيع الحليب ومشتقاته. 4- الأسواق والأماكن المعتمدة لبيع الحيوانات. الفصل السابع الأمراض الحيوانية والتدابير الصحية