• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تحديد الأمراض البيطرية وإجراءات مكافحتها

تحدد بقرار من الوزير : 1- الأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الأمراض الوبائية والطفيلية الواجب الإعلام عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة البيطرية المختصة في الوزارة.

نص المادة

تحدد بقرار من الوزير : 1- الأمراض الحيوانية وطرق الوقاية منها، ومكافحتها، والإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الأمراض الوبائية والطفيلية الواجب الإعلام عنها، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهة البيطرية المختصة في الوزارة.