• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: الإبلاغ عن الاشتباه بالأمراض الحيوانية

يجب على أي شخص عند ملاحظة ظواهر أو تغيرات على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها تشير إلى اشتباه أو وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي إعلام الجهة البيطرية المختصة أو أقرب سلطة محلية ، وعلى هذه الجهات إعلام الجهة البيطرية المختصة في الوزارة بذلك مباشرة .

نص المادة

يجب على أي شخص عند ملاحظة ظواهر أو تغيرات على الحيوانات الحية أو النافقة أو المذبوحة أو منتجاتها أو مخلفاتها تشير إلى اشتباه أو وجود مرض وبائي أو طفيلي جماعي إعلام الجهة البيطرية المختصة أو أقرب سلطة محلية ، وعلى هذه الجهات إعلام الجهة البيطرية المختصة في الوزارة بذلك مباشرة .