يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة مباشرة عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.
يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة مباشرة عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.