• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: إخطار البعثات الدبلوماسية بانتشار الأمراض

يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة مباشرة عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.

نص المادة

يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة مباشرة عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.