• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: الفحص العاجل والتشخيص للحالات المشتبه بها

تتولى الجهة البيطرية المختصة في الوزارة الكشف المبدئي العاجل عن الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، وإجراء التشخيص الدقيق للمرض والفحوصات والاختبارات اللازمة.

نص المادة

تتولى الجهة البيطرية المختصة في الوزارة الكشف المبدئي العاجل عن الحالات الواردة في المادة (9) من هذا القانون، وإجراء التشخيص الدقيق للمرض والفحوصات والاختبارات اللازمة.