• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: الحجر البيطري عند بؤر المرض للاحتواء والوقاية

يطبق الحجر الصحي البيطري في مكان وجود المرض أو الاشتباه به، وتتخذ التدابير الصحية البيطرية اللازمة للسيطرة عليه ومنع انتشاره.

نص المادة

يطبق الحجر الصحي البيطري في مكان وجود المرض أو الاشتباه به، وتتخذ التدابير الصحية البيطرية اللازمة للسيطرة عليه ومنع انتشاره.