• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: إتلاف أو ذبح الحيوانات الخطرة مع تنظيم التعويض

1- يجب إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطراً على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل الوزارة. 2- تحدد الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح وشروط استحقاق التعويض وحالته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير:

نص المادة

1- يجب إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطراً على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل الوزارة. 2- تحدد الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح وشروط استحقاق التعويض وحالته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير: