• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تنظيم محطات الحجر الصحي وشهادات السلامة البيطرية

يُنظم بقرار من الوزير الآتي: 1- إحداث محطات الحجر الصحي البيطري الداخلية، ومراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية في المحافظات ، وتحديد مواصفاتها، ونظام عملها. 2- المتطلبات الفنية البيطرية للحجر الصحي البيطري للحيوانات ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة. 3- المتطلبات الفنية البيطرية للمنتجات والم...

نص المادة

يُنظم بقرار من الوزير الآتي: 1- إحداث محطات الحجر الصحي البيطري الداخلية، ومراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية في المحافظات ، وتحديد مواصفاتها، ونظام عملها. 2- المتطلبات الفنية البيطرية للحجر الصحي البيطري للحيوانات ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة. 3- المتطلبات الفنية البيطرية للمنتجات والمخلفات الحيوانية المعدّة للتصدير ومنحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة.