• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: حصر عبور الحيوانات والمنتجات عبر مراكز الحجر الحدودية

يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية بالتنسيق مع كل من ( وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) .

نص المادة

يمنع إخراج وإدخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية من و إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو المرور عبرها إلا عن طريق مراكز الحجر الصحي البيطري الحدودية بالتنسيق مع كل من ( وزارة المالية - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) .