• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: فحص الإرساليات المعادة وإتلاف غير السليمة على نفقة صاحبها

تخضع لإجراءات الحجر الصحي البيطري كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدَّر وتعاد إلى الأراضي السورية، للتأكد من سلامتها وخلوِّها من الأمراض الحيوانية والمشتركة، وتعامل كالآتي: 1- في حال ثبوت سلامتها يتم إدخالها وفق الأسس المعتمدة. 2- في حال ثبوت عدم سلامتها تتلف على نفقة صاحب العلاقة.

نص المادة

تخضع لإجراءات الحجر الصحي البيطري كل إرسالية حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية تصدَّر وتعاد إلى الأراضي السورية، للتأكد من سلامتها وخلوِّها من الأمراض الحيوانية والمشتركة، وتعامل كالآتي: 1- في حال ثبوت سلامتها يتم إدخالها وفق الأسس المعتمدة. 2- في حال ثبوت عدم سلامتها تتلف على نفقة صاحب العلاقة.